الشيخ الجواهري

245

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل إن راجعها فرافعته ضربت لها المدّة حينئذٍ ، ( وكذا لو طلّقها ) طلاقاً ( رجعياً بعد الإيلاء وراجع ) في احتساب العدّة من المدّة ، وحينئذٍ يطالب مع فرض رجوعه وانقضائها بأحد الأمرين : الفئة أو الطلاق [ 1 ] . وأمّا الردّة فقد عرفت البحث فيها سابقاً وأنّها كالمطلّقة . [ عدم تكرر الكفارة مع تكرر اليمين ] : المسألة ( الثانية عشرة : لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين ، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان ) المحلوف عليه واحداً و ( الزمان واحداً ) كأن يقول : « واللَّه لا وطأتك واللَّه لا وطأتك » أو يقول : « أبداً فيهما أو خمسة أشهر » فيهما [ 2 ] .

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 10 : 167 . انظر المبسوط 5 : 136 ، 138 . ( 2 ) التحرير 4 : 120 . ( 3 ) البقرة : 226 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 341 ، ب 1 من الإيلاء . ( 5 ) المسالك 10 : 168 .